السيد حسن القبانچي

294

مسند الإمام علي ( ع )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي برجل اختلس درّة من أذن جارية ، فقال : هذه الدّغارة المعلنة ، فضربه وحبسه ( 1 ) . 7205 / 8 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : اني لا أقطع في الدّغارة المعلنة ، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي ( 2 ) . 7206 / 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بطرّار قد طرّ دراهم من كمٍّ رجل ، قال : فقال ( عليه السلام ) : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وان كان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته ( 3 ) . 7207 / 10 - الصدوق : عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع ( 4 ) . ( 10 ) لا قطع على الأجير والضيف والمؤتمن 7208 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، إلى أن قال : والغلول ، ومن سرق

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 226 ، تهذيب الأحكام 10 : 114 ، وسائل الشيعة 18 : 503 . ( 2 ) - الكافي 7 : 226 ، تهذيب الأحكام 10 : 114 ، وسائل الشيعة 18 : 503 . ( 3 ) - الكافي 7 : 226 ، تهذيب الأحكام 10 : 115 ، وسائل الشيعة 18 : 504 ، الاستبصار 4 : 244 . ( 4 ) - المقنع : 446 ، مستدرك الوسائل 18 : 132 ح 22289 .